نص دعاء القنوت مكتوب القول الثاني: القنوت في صلاة الصبح مستحب وفضيلة، قاله المالكية علي المشهور ومروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة وخفاف بن أيماء.
دليلهم: استدلوا بدليل السنة والأثر:
(1) دليل السنة: خبر " كان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ يقنت في صلاة الصبح"
(6) "مازال يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا"
القول الثالث: القنوت في صلاة الصبح سنة قاله الشافعية (
وقال النووي: سنة مؤكدة
دليلهم: خبر "مازال يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا" (9)
المناقشة: لا يسلم دليل المانعون لان المتروك الدعاء الخاص علي حي من أحياء العرب، وليس الترك بصفة عامة.
وأما خير "يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا" الذي استدل به المالكية والشافعية فقد ضعفه ابن التركماني وابن الجوزي (10).
الراجح: الجمع بين الأدلة أولي من أعمال بعضها وإهمال الأخر، فلا بأس بفعل القنوت في صلاة الصبح أياما وتركه أياما لئلا يظن بالمداومة أنه حتم ولئلا يظن بالترك أنه منكر، خاصة وأنه ليس من أركان ولا شروط صحة الصلاة.
تتمة: الصفة المختارة للقنوت بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية
- يستحب للإمام الجهر، وأما المأموم إن كان يسمع الامام أمن علي دعائه جهرا، وإن لم يسمعه قنت سرا، والمنفرد يسر به.
- القنوت يتعين فيه دعاء فيحصل بأي دعاء
القنوت في الوتر: يري الحنفية بوجوبه طوال السنة بعد القراءة في الركعة الثالثة ويري الحنابلة بسنيته في الركعة الواحدة الأخيرة من الوتر بعد الركوع، ويري الشافعية استحبابه في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة وقريب منه ذكره المالكية وقالوا بعدم مشروعيته في صلاة الوتر من السنة كلها ولعله الراجح لقوة ما استدلوا به حيث لم يصح فيه شئ ولم يشتهر
القنوت عند النازلة: اختلف فيه أهل العلم فقال الحنفية بمشروعيته في صلاة الصبح وبمثله قال المالكية، ويري الشافعية كونه في جميع الصلوات المكتوبة، ويري الحنابلة كراهيته في غير وتر، ولعل القول بمشروعيته في جميع الصلوات المكتوبة أولي ويجهر بالقنوت في النازلة في الصلوات الجهرية
وهناك أدلة للقنوت في الوتر والنازلة لايتسع المقام لبسطها وتطلب من محالها. والله أعلي وأعلم.