اخر مواضيع المنتدى
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
الأحد أبريل 12, 2015 8:57 am
الأحد مايو 04, 2014 4:03 pm
الأحد مارس 30, 2014 1:19 pm
السبت أكتوبر 12, 2013 7:40 am
السبت سبتمبر 28, 2013 11:36 pm
السبت سبتمبر 28, 2013 11:33 pm
السبت سبتمبر 28, 2013 11:32 pm
السبت سبتمبر 28, 2013 11:29 pm
السبت سبتمبر 28, 2013 11:26 pm
السبت سبتمبر 28, 2013 11:25 pm











شاطر
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
الزعيم

الزعيم


Admin
معلومات إضافية
عدد المساهمات : 825
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
معلومات الاتصال
https://arb2day.123.st
مُساهمةموضوع: تعريف الموظف العمومي في الجزائر تعريف الموظف العمومي في الجزائر Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 12:35 pm



تعريف الموظف العمومي في الجزائر Bsmlh910

تعريف المرفق العام:
يعد المرفق العام من المواضيع الهامة في تحديد مجال تطبيق القانون الإداري و تحديد اختصاص القضاء الإداري، بحيث يعد المرفق معيارا أساسيا في ذلك، و رغم الاختلاف القائم بين الفقهاء في تعريفه إلا أن هذه التعاريف في مجملها تشترك في أهم العناصر التي يقوم عليها المرفق العام.
و من بين هذه التعاريف تعريف الأستاذ الطماوي عندما عرفه على انه مشروع يعمل باستمرار وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين، و يلاحظ من خلال التعاريف السابقة اعتمادها على عنصرين رئيسيين: المعيار العضوي يتحدد بالجهة المختصة التي تمارس النشاط. و كل هذه المصطلحات تبين و تحدد المعيار العضوي في تعريف المرفق العام، حيث ارتبك هذا الأخير ارتباطا عضويا بالدولة (الجامعات) و كذا المعيار الوظيفي (النشاطي) و هو النشاط الذي يلبي حاجيات عامة كالتعليم و الرعاية الصحية و قد نصل إلى التسلية و بالتالي تستبعد كل نشاط لا يهدف إلى تحقيق خدمة عمومية.
• خصائص المرفق العام:
- يرتبط ارتباطا مباشرا بالدولة.
- تحقيق النفع أو الخدمة العمومية.
- خضوع المرفق العام لقانون خاص
• أنواع المرافق العامة:
تتنوع المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها إلى مرافق عامة إدارية و مرافق عامة صناعية و تجارية.
• المرافق العامة الإدارية:
إن المرافق العامة الإدارية هي تلك المرافق المرتبطة بالإدارة العامة (كمدلول عضوي) و الخدمات المقدمة من طرف هذه الإدارات العامة سواء على مستوى الدولة (الوزارات، السلطات الإدارية المستقلة) أو على المستوى المحلي (ولاية، بلدية و مؤسسة ذات طابع إداري تعد مرافق عامة إدارية. و عادة ما تسير هذه الخدمات من قبل الإدارة العامة بصفة مباشرة كالصحة و التعليم و الأمن.
و تعتبر هذه المرافق العامة الأساس في رسم قواعد القانون الإداري و مجال تطبيق هذا الأخير و لا يقتصر على مجال تطبيقه فقط بل تحديد اختصاصه القضائي (القضاء الإداري).
• المرافق العامة الصناعية و التجارية:
نشأت هذه المرافق نتيجة زيادة تدخل الدولة في بعض النشاطات التي هي في الأصل من النشاطات الخاصة و هي عادة ما يقوم به الأشخاص الخاصة. و يتحدد نشاط هذه المرافق إما نشاط صناعي كصناعة الأدوية أو يتعلق نشاط هذا المرفق العام بنشاط تجاري كالنقل الكهرباء المياه البريد و يخضع هذا النوع من المرافق العامة لنظام قانوني خاص و هو نظام قانوني مختلط يختلط فيه القانون العام و الخاص خلافا للمرافق العامة الإدارية (القانون الإداري) و نجد آن القانون الخاص في تسيير هذه المرافق هو الغالب حيث نجد أن علاقة هذه المرافق بالدولة علاقة إدارية و علاقتها بالزبائن و المتعاقدين هي علاقة قانون خاص.
• إنشاء المرافق العامة:
إن نشأة المرافق العامة يرتبط ارتباط كبير بالفلسفة الاقتصادية و الاجتماعية المعتمدة في الدولة و بالتالي تتحد معالمها بالنظر إلى تلك الفلسفة أو ذلك النهج و إذا كان هذا الأمر لا يصاغ بحدة في إنشاء المرافق العامة الإدارية و لكنه يطرح و بإلحاح في إنشاء المرافق الاقتصادية.
و المرافق العامة قد تكون وطنية أو محلية و بالتالي تختلف من حيث نشأتها وطنية كانت أم محلية و بمعنى آخر النظام القانوني الذي يحكم المرافق الوطنية يختلف عن الذي يحكم المرافق المحلية و بالتالي يختلف النظام القانوني حسب طبيعة النشأة فالمرافق الوطنية عادة ما يكون الدستور أساسا في نشأتها أو يعطي الدستور صلاحية إنشاء المرافق أما للبرلمان أو السلطة التنفيذية حسب طبيعة المرفق المراد إنشاءه
و قد ترك بذلك إنشاء المرافق من قبل السلطة التنفيذية كقاعدة عامة تماشيا مع ما هو معتمد في القانون المقارن نظرا لكون الإدارة أدرى و اعلم باحتياجات المواطنين و تمتلك سلطة تقديرية في إنشائها حسب الحاجة و حسب الظروف، زيادة على ذلك أن الإجراءات المعتمدة في إنشاء المرافق العامة من قبل السلطة التنفيذية إجراءات بسيطة بخلاف ما إذا اعتمد الإنشاء من قبل البرلمان و ما يتطلب ذلك من إجراءات معقدة.
أما بالنسبة إلى إنشاء المرافق المحلية فقد اولاها قانون الإدارة المحلية أهمية سواء في قانون البلدية أو الولاية فبالنسبة للمرافق العامة المحلية على مستوى البلدية فقد نصد عليها المادة 132 من قانون 08 الصادر بتاريخ 7/4/1990 فقد نصت هذه المادة على مايلي "تحدث البلدة مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لا سيما في مجال ما يأتي:
- المياه الصالحة للشرب و التنظيم و المياه القذرة و القمامات و الحمامات المنزلية و غيرها من الفضلات و الأسواق المغطاة و الأوزان و المكاييل العمومية.
- التوقف، النقل العمومي، المقابر، المصالح الجنائزية.
• إنشاء المرافق العامة في الولاية:
عددت المادة 119 من قانون الولاية 90-09 07/04/1990 الجريدة الرسمية العدد 15"يمكن للولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح وطنية ولائية لا سيما في الميادين التالية:
- الطرقات و الشبكات المختلفة.
- مساعدة الأشخاص المسنين و المعوقين و رعايتهم.
- النقل العمومي على مستوى الولاية
- حفظ الصحة و مراقبة النوعية.
و يتم إنشاء هذه المؤسسات بموجب مداولة على مستوى المجلس الشعبي و مصادق عليها للسلطة الوصية
• المبادىء الأساسية التي تحكم المرافق العامة:
تخضع المرافق العامة للقانون و قد لاحظنا سابقا أن كل مرفق له نظام قانوني خاص به حسب طبيعة نشاطه
غير أننا نجد أن جميع المرافق العامة و بدون استثناء تخضع جميعها إلى مبادئ تعتمد أساسا في تسييرها و نشاطها سواء نص عليها القانون أو لا و أهم المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام هي:

• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة:
تعتمد المرافق العامة في تسييرها على مبدأ المساواة بحيث يكون لجميع المواطنين الحق في الانتفاع في خدمات المرفق و لا يمكن التذرع بأي شرط من الشروط إلا ما يتطلبه القانون و هذا اعتمادا على المبدأ الدستوري في المادة 29 "كل المواطنين سواسية أمام القانون" و مبدأ المساواة يمكن أن يتضمن الانتفاع كما يمكن أن يتضمن الأعباء.

1) مساواة المنتفعين من خدمات المرافق العامة: يجب على الإدارة أن تتعامل مع المنتفعين دون تمييز أو تفضيل و لا يمكن للإدارة أن تؤثر على تقديم الخدمات بل يجب أن تقدمه للجميع على حد سواء إلا في حدود ما يتضمنه القانون حيث يوجد شروط في القانون تتعلق بتنظيم الخدمة مع تطبيق التماثل أي المعادلة في المركز القانوني للمستفيدين من الخدمة كشرط فرض رسوم لكل طالب سجل في الجامعة أو شرط الإقامة.
2) المساواة في الالتحاق في الوظيفة العامة: يستند هذا المبدأ على المادة 51 من الدستور " يتساوى جميع المواطنين في تولي المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون و الشروط التي استوجبها القانون ترتبط بالمرفق العام كمظهر سيادي كالجنسية و التمتع بالحقوق المدنية التأهيل اللازم و شروط السن. و قد أكدت القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي هذه الشروط
3) حياد الإدارة: الإدارة العامة هيئة تنفيذية بحتة و نجد أن مبدأ حياد الإدارة يرتبط بطبيعة النظام السائد فعادة ما يؤثر سلبا على حياد الإدارة و يصبح الانتماء السياسي كشرط لتولية الوظائف في الدولة و عندما تغير النظام السياسي في الجزائر و اعتماد نظام التعددية الحزبية و بالتالي هو نقيض الانتماء و يتوافق مع الحياد المادة 23" عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
• مبدأ سير المرافق العامة بانتظام و باضطراد:
يعد هذا المبدأ من المبادئ الهامة التي تحكم المرافق العامة حيث يجب أن يقدم المرفق العام خدماته بصفة مستمرة و تم حماية هذا المبدأ بنصوص قانونية و كذلك بإحكام قضائية سواء تعلق الأمر بالإدارة العامة ذاتها أو تعلق بموظفيها أو بأموالها و غيرها من النصوص القانونية التي ترتبط بمجالات أخرى عدا ما حدد و أهمها:
1) الإدارة كأداة تنفيذية: باعتبار أن الإدارة هي الأداة التنفيذية و المشرفة على سير المرافق العامة يستوجب أن تكون هي ذاتها تتصف بالاستمرارية و الديمومة و لذلك فالأنظمة القانونية الخاصة بكل إدارة تتضمن هذه الصفة و تواجه كل ما يعرقل سيرها و قد نص القانون مجموعة من الوسائل التي تمثل ديمومة الإدارة مركزيا و محليا فبالنسبة للنظام القانوني الذي يحكم الإدارة المركزية أي الإدارة الوزارية فهناك عدة نصوص قانونية مثل المادة 85 " يسهر على حسن سير الإدارة العمومية الوزير الأول" كما اعتمد الدستور و واجه كل إخلال قد يمس بسير المرفق العام و بالرجوع إلى المادة 82 من الدستور" أن المجلس الوطني الشعبي ينحل وجوبا" و تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب م.ش.و في اجل أقصاه 3 أشهر. و لا يقدم هذا الأخير على المستوى المركزي بل يتعداه إلى النظام اللامركزي و هذا ما نلاحظه في المادة 36 من قانون البلدية "انه في حالة حل المجلس الشعبي البلدي يتولى تسيير البلدية مجلس مؤقت يعينه الوالي في الأيام العشرة التالية للحل" و يبقى مسيرا للبلدية إلى غاية تنصيب المجلس البلدي الجديد غير أن هذا الحل لم يعتمد بكامله على مستوى الولاية رغم إمكانية حله.
2) ربط الموظف بالإدارة برابطة تنظيمية و قانونية: إن علاقة الموظف بالإدارة تنظيمية قانونية و ليست تعاقدية و بالتالي العلاقة هذه تتصف بالاستمرارية و الديمومة إلى حين انتهاء مهامه إما بالعزل إذا ما ارتكب أخطاء تعرقل سير المرفق العام أو بإحالته على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو بالاستقالة كما نظم القانون حق الإضراب.
- ممارسة حق الإضراب في إطار ما يمليه القانون: إن ممارسة حق الإضراب في الأصل يعتمد أساسا في العلاقات الخاصة و لا يمكن اعتماده في السابق و تطبيق الإضراب في الإدارة العامة و المؤسسات العمومية يعرقل سيرها و بالتالي سير المرافق العامة لأنه يتناقض مع مبدأ الاستمرارية المعتمد في سير المرافق العامة و قد تجسد هذا الحق في دستور 1996 حيث نصت على انه "الحق في الإضراب معترف به و يمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن و في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة لحيوية للمجتمع" و كما هو معلوم فان الإضراب يرتب آثارا خطيرة على أداء المرفق العام لكونه يعرقل سيره بصفة منتظمة و مستمرة و كونه حق من الحقوق الأساسية للموظف (في إطار ما جاء به الدستور) و اوجب تنظيمه مع الأخذ بالاعتبار ما يتطلب المرفق العام و اعتمادا على ذلك قيد الإضراب بشروط و أهمها:
* الإشعار المسبق في مهلة حددها القانون (الإعلام بالإدارة انك تضرب بعد 8 أيام).
* المحافظة على أملاك الإدارة المستخدمة.
* ضمان الحد الأدنى من الخدمة.
- حق الاستقالة و تنظيمه: إن الاستقالة حق من الحقوق الأساسية للموظف لان هذا الأخير بشر قد يضطر في كثير من الحالات و لظروف متعددة إن يعمل على إنهاء علاقته بالإدارة هذا من جهة و من جهة أخرى أن الاستقالة تؤثر بطريقة أو أخرى بسير المرفق العام و بالتالي إذا فتحنا مجال أمام الاستقالة قد يؤدي إلى تأثير كبير لسيره مما يستوجب تنظيم الاستقالة مع الأخذ في الاعتبار أساسين رئيسيين هما:

* الرابطة الإدارية: يستوجب لقبول الاستقالة أن يقدم الموظف طلب كتابي يعبر فيه بصراحة عن إرادته في إنهاء الخدمة أو العلاقة التي تربطه بالإدارة. و أن يقدم هذا الطلب إلى السلطة التي لها حق التعيين أي السلطة التي عينته و يقدم هذا الطلب عنه طريق السلم الإداري.
الإدارة هي التي لها سلطة البت النهائي في الاستقالة.
* الجانب القانوني: و من شروط الاستقالة أنها تكون في الفترة الزمنية لممارسة الوظيفة و إذا تجاوزها الزمن فهناك حالات أخرى:

أن يبقى الموظف الطالب للاستقالة يمارس مهامه لان الطلب ليس له اثر فوري إلى حين صدور قرار الموافقة.
أما بالنسبة للإدارة فقد أمهلها القانون شهران للبت في الطلب و يمكن أن تؤجل المهلة بشهرين ابتداء من تاريخ آخر اجل المحدد بشهرين أي تصل المدة إلى 4 أشهر و في هذه الحالة (بعد التأجيل) تصبح الإدارة مرغمة بالبت بصفة نهائية في الطلب و في حالة سكوتها تعتبر موافقة.
أما إذا كانت المهام المنوطة للموظف ذات أهمية بمكان و التي تتسم بالخضوع و الأهمية القصوى يمكن للإدارة أن تمهل الموظف شهرين آخرين و تصبح المدة القصوى 6 أشهر.
أما إذا خالف الموظف الإجراءات و لم يحترمها و لم يلتزم بها فيعد في هذه الحالة في حكم (إهمال منصب) و في هذه الحالة يفتقد كل حقوقه.

شروط إهمال المنصب هو توجيه الإنذار
الموظف الفعلي: هو الذي يمارس مهام وظيفته في الإطار القانوني مع الإدارة. الموظف الفعلي هو الموظف القانوني التي تتوفر فيه الشروط القانونية و إذا اكتشف لاحقا أن الموظف لا تتوفر فيه الشروط القانونية.
3) في حماية الأموال العامة المخصصة للمرفق:
إن استمرارية المرفق العام يستوجب حتما حماية الأموال المخصصة و عادة ما تكون هذه بوسائل قانونية محددة و أموال المرفق العام تتحد في العقارات و المنقولات المخصصة له و هذا خلافا لما هو معتمد في القانون الخاص.
و هذا ما أكدته المادة 689 من القانون المدني حيث نصت على انه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم و بالتالي يمكن للإدارة إلى أسلوب الاستيلاء مظهر تسلطي على الأموال لتحقيق المنفعة العامة باستثناء ما تخلف منها بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستيلاء على الأماكن المعدة لسكن و هذا ما أكدته كذلك المادة 676 ق.م كما يمكن للإدارة أن تلجا إلى نزع الملكية حتى و لو تعلق الأمر بالسكن و هذا ما أكدته المادة 20 من الدستور انه "لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون و يترتب عليه تعويض قبلي و عادل
القانون 91-11 الصادر بتاريخ 27/04/1981 المتعلق بنزع الملكية بالمنفعة العامة.
إن فكرة الاستمرارية بالإضافة إلى ما تم تحديده سابقا قد تستدعي تطبيقات أخرى تؤدي إلى تحقيق هذه الاستمرارية و من هذه التطبيقات تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري فقد يتأثر تنفيذ العقد من جانبه المالي حيث يصبح المتعاقد مع الوقت غير قابل على إتمام تنفيذ العقد من الناحية المالية و هذا نتيجة إما لظروف طارئة خارج عن إرادة المتعاقدين كرفع الضرائب أو رفع الحد الأدنى من الأجر بشرط أن تكون هذه الزيادة غير متوقعة أثناء إبرام العقد و بالتالي تلتزم الإدارة بمراجعة الأسعار.
كما يتطلب تحقيق هذا التوازن عند وجود مخاطر إدارية حيث تتدخل الإدارة المتعاقدة على تنفيذ العقد من الناحية المالية حيث تضيف أعباء شديدة على الكاهل المتعاقد معها مما يستوجب عليها أن تحقق التوازن المالي لهذا العقد و هذا ما يطلق عليه بنظرية الأمير و إذا تمعنا في الطرح نجد كل من نظرية الحروب الطارئة أو نظرية فعل الأمير يتفقان من حيث كونهما يستندان إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.
• أساليب تسيير المرافق العامة:
إن اتساع نشاط تدخل الدولة و تنوعه أدى بضرورة تنوع أسلوب تسييره و ذلك حسب طبيعة النشاط و الغاية التي يراد تحقيقها.
فهناك نشاط يتسم بأهمية قصوى و يجسد فعلا مظهر سيادة الدولة و بالتالي سيكون أسلوب تسيير يتم حتما من قبل الدولة مباشرة، في حين نجد بعض النشاطات الأخرى تسير بطريقة أخرى أو نظرا لعجز الإدارة في تسييرها مباشرة كما يمكن أن تسير المرافق العامة عن طريق الامتياز نظرا لعجز الإدارة لتلبية أعباء الخواص و هو أسلوب غير مباشر و هناك أسلوب آخر و هو أسلوب المختلط.
• الاستغلال المباشر:
نعني به قيام الدولة (الإدارة المركزية) و مصالح التابعة لها و هي مصالح داخلية كالأمين العام و المديريات و المكاتب و المكلفين بالمهام و المستشارين و مصالح خارجية عن الوزارة تابعين للإدارة المركزية (مديريات جهوية)أو لهيئات اللامركزية (اللامركزية الإقليمية و اللامركزية المصلحية و المرفقية)
فإدارة و تسيير المرافق العامة مباشرة و يعد هذا الأسلوب في التسيير من أهم الأساليب و أقدمها إن لم نقل انه مرتبط بوجود الدولة (لسببين أساسيين هما الخدمة و الأمن فالأول أساسي لوجود الدولة في حد ذاتها)
و نجد أن الاستغلال المباشر كأسلوب للسير يكاد ينحصر أساسا في تسيير المرافق الإدارية عموما لكون هذا النشاط لا يدر ربحا و بالتالي لا يلقى ملاذا لدى الخواص عن طريق ما يسمى بامتياز المرافق العامة أو كون النشاط يندرج ضمن المهام الوطنية الخطيرة ذات الشأن كمرفق الأمن و الدفاع مثل: (المدرسة العسكرية بشرشال و مصالح الحماية المدنية) لكون هذا النشاط مرتبط أساسا بسيادة الدولة بحد ذاتها.
و لا يقتصر الأمن على تسيير المرافق العامة بالاستغلال المباشر على ما تم تحديده بل قد يتناول بعض النشاطات ذات الطابع الاقتصادي و بالأخص قطاع السكك الحديدية.
و قد نظم القانون بعض المجالات في تسييرها تسييرا مباشرا و هذا ما جاءت به المادة 134 من قانون البلدية حيث نصت "يمكن للبلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تقيد النفقات و الإيرادات الخاصة بالاستغلال المباشر في ميزانية البلدية و يتولى إيجاده قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. أما بالنسبة للولاية فقد نصت المادة 122 منه على انه "يمكن للولاية إن تستغل مصالحها العمومية في شكل الاستغلال المباشر و تبقى دائما هذه المصالح تابعة للولاية و تسجل جميع النفقات و الإيرادات في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية"
و يترتب على تطبيق نظام الاستغلال المباشر النتائج التالية:
- عدم تمتع المصالح المستغلة مباشرة بالشخصية المعنوية و بالتالي لا يمكن لها أن يكون لها الحق في التمثيل فممثلها القانوني هو الرئيس الإداري (الوزير، الوالي، رئيس البلدية).
- إن أعوان هذه المصالح تابعين للإدارة المكلفة بتسيير المرفق فهم في علاقة تنظيمية و دائمة بحيث لا تتأثر بتغيير هذه المصلحة أو هذا المرفق
- إن الأموال و الأملاك المخصصة للمرفق هي ملك الإدارة المنشئة للمرفق حتى و لو خصص لها مبالغ أو ميزانية مخصصة لها فهي تدرج ضمن ميزانية الهيأة المدرجة لها
- ما دام هذه المصالح تابعة للإدارة العامة فهي أعمال إدارية تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له الإدارة العامة
- المنازعات بنشاطات هذه المصالح هي منازعات إدارية تخضع للقضاء الإداري.

• المؤسسة العامة:
إن المؤسسة العامة كيان قانوني مستقل بذاته يعهد إليه الكيان بتسيير مرفق عام. و قد أطلق عليه البعض العبارة الآتية: (مرفق عام مشخص)
و يعد هذا الأسلوب في التسيير الأكثر تطبيقا لما له من أهمية بالغة حيث تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية و تجسد فعلا النظام اللامركزي المرفقي فهذه المؤسسات تكلف بتسيير مرفق عام يتعلق بنشاط محدد.
نتائج الشخصية المعنوية: اكتساب الحقوق و الواجبات، حق التقاضي، التمثيل، الاسم مثل الشخص الطبيعي.
و المؤسسة العامة تخضع لرقابة خاصة هي الرقابة الوصائية و ما تفرضه هذه الرقابة من شروط و من أهم هذه الشروط:
- أن تكون هذه الرقابة محددة بنصوص صريحة حتى لا تؤثر على استقلالية هذه المؤسسة.
- التخصص حيث أن كل مؤسسة عامة بمجال محدد (التعليم، الصحة، المستشفى، النقل)
أنواع المؤسسات العامة:
من خلال ما لاحظناه في أنواع المرافق العامة نستخلص أن المؤسسات العامة إما أن تكون مؤسسات عامة ذات طابع إداري أو مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي.
1) مؤسسات عامة ذات طابع إداري:
الأصل العام هو أن النظام القانوني المنشئ للمؤسسة هو الذي يحدد طبيعتها أو يستوحى من ذلك و بالتالي تكون المؤسسة ذات طابع إداري (حتى الإجراءات الإدارية) إذا كان نشاطها ضمن الأعمال الإدارية بصفة عامة و يترتب على تكيف المؤسسة على أنها مؤسسة ذات طابع إداري نتائج هامة:
- خضوعها لقواعد القانون الإداري.
- خضوعها للقانون الوظيفي العمومي.
- أعمالها القانونية: العمل عبارة عن قرارات و عقود إدارية و معنية بتطبيق قانون الصفقات العمومية.
- حماية قانونية صارمة لأموالها.
- حقوقها لنظام المحاسبة العمومية
2)مؤسسات ذات طابع تجاري و صناعي:
تقوم هذه المؤسسات بنشاط اقتصادي عموما و ترتبط هذه المؤسسات و تتأثر بالنهج السياسي و الاقتصادي و المعتمد لدى الدولة و بالتالي تضيق أو تتسع و تخضع هذه المؤسسات لنظام قانوني خاص مختلف فهي تخضع أساسا لطابع تجاري خارج علاقتها عن الدولة أو الإدارة المركزية و عمالها يخضعون لقانون العمل ماعدا الأعوان المسيرين لها و الذين يرتبطون بالسلطة الإدارية الوصية، كما لا تدرج أموالها ضمن الأموال العامة شانها شان الأملاك الخاصة و نفس الإشكال المطروح في تحديد طبيعة المؤسسات العامة ذات طابع إداري.
• الامتياز: (عقد الالتزام):
هو لجوء الإدارة العامة إلى منح احد الخواص بإدارة المرفق العام مقابل ثمن يتقاضاه عادة من الرسوم التي يقدمها المنتفعين مقابل الخدمة التي يقدمها هذا المتعاقد مثل تسيير مرفق النقل مرفق الغاز ميناء تسيير المياه...
و عقد الامتياز عقد إداري تكون الإدارة طرفا فيه و يتعلق موضوعه بخدمة عمومية و ظاهر جليا انه يختلف عن نظام الاستغلال المباشر و المؤسسات فهي في الحالتين السابقتين إدارة حكومية و الامتياز يدار من قطاع خاص
آثار الامتياز:
- نص صراحة على أسلوب الامتياز.
- يترتب على عقد الامتياز حقوق و التزامات لأطرافه:
*بالنسبة لالتزامات الملتزم:
- تنفيذ العقد.
- الاعتماد في تسيير المرفق على المبادئ التي تحكم سيره (المساواة، الاستمرارية، الحقوق)
*بالنسبة لحقوق الملتزم:
- الحصول على المقابل المالي.
- قد يتحصل على تعويضات مالية
- اعتماد قاعدة التوازن المالي للعقد
*بالنسبة لالتزامات الإدارة:
- تقديم المبلغ.
- احترام بنود العقد
*بالنسبة لحقوق الإدارة:
- التمتع بمجموعة من السلطات.
- حق الرقابة و التوجيه و المتابعة
- حق تعديل العقود بإرادتها المنفردة.
- سلطة توقيع الجزاء المالي.
- سلطة فسخ العقد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arb2day.123.st
 

تعريف الموظف العمومي في الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

مواضيع ذات صلة


خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
تعريف الموظف العمومي في الجزائر , تعريف الموظف العمومي في الجزائر , تعريف الموظف العمومي في الجزائر ,تعريف الموظف العمومي في الجزائر ,تعريف الموظف العمومي في الجزائر , تعريف الموظف العمومي في الجزائر
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ تعريف الموظف العمومي في الجزائر ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الأسرة و المجتمع :: منتدى التكوين المهني-